تعميم رقم 2
تعميم
التاريخ20/1/2013
بموجب
الصلاحيات المخولة لي وبالتنسيق مع لجنة التطوير الاداري وخدمة الجمهور وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل
وحسب المادة (25،24) من التعليمات
المتعلقة بتنفيذ احكام نظام موظفي الهيئات المحلية رقم (7) لسنة 2009 وبناء على صلاحيات وزير الحكم المحلي فان على أي موظف يطلب اجازة اعتيادية ان يقوم
بالإجراءات التالية :
1.
ان يقدم الموظف طلب اجازة على نموذج مخصص
الى المسؤول المباشر الذي يحيله حالا الى
الشؤون الادارية للتأشير عليه بمدى
استحقاقه للإجازة المطلوبة ومن حق المسؤول
المباشر او الرئيس او وحدة شؤون الموظفين رفض الاجازة اذا اقتضت المصلحة العامة
بذلك ويبلغ الموظف خطيا بهذا القرار
2.
على أي موظف رخص له في اجازة ان يحرر في
اليوم الاخير من ايام العمل الرسمية اقرار
قيام بالإجازة مبينا فيه تاريخ
بداية ونهاية الاجازة المرخص له بها
وعنوانه خلال فترة الاجازة وعليه
ان يحرر اقرار عودة من الاجازة
3.
اذا تخلف الموظف عن العودة الى عمله بعد انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية على
المسؤول المباشر ابلاغ قسم شؤون الموظفين
بانقطاعه عن العمل فورا لاتخاذ الاجراءات المناسبة
4.
على جميع الموظفين استنفاذ اجازاتهم السنوية ولا يسمح باخذ مقابل مادي بدل اجازة او مكافئة
5.
يمنع على الموظفين تجميع اجازاتهم في شهر كانون الاول
6.
لا تقبل الاجازة الاعتيادية على الهاتف
7.
تمنع الاجازات ايام الطوارئ وعلى الموظف
المجاز قطع اجازته والعودة الى العمل مباشرة
8.
كل من يخالف ذالك ستحسب له ايام غياب
وستتخذ بحقه الاجراءات القانونية
على الجهات المعنية تنفيذ ذلك
رئيس بلدية كفرراعــــي